قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 56
تتولى المؤسسة تصفية الضريبة على النتائج، ويدفع المبلغ المستحق دون انذار، بعد خصم التسبيقات المدفوعة في آخر يوم على الاكثر من تاريخ انقضاء الاجل المحدد لتقديم التصريح السنوى بنتائج السنة المالية.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491