قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 55
تدفع ضريبة نتائج السنة المالية الواحدة في شكل اثنى عشرة دفعا مؤقتا تكون الثلاثة (3) المذكورة فى المادة 37 أعلاه، ليتسنى | تسبيقات على الضريبة المستحقة بعنوان هذه اعداد حسابات «القيمة المضافة» و «نتيجة الاستغلال والحصيلة التي تبرز نتائج الاعمال المذكورة، وعناصر الاصول والخصوم المخصصة لها أو المرتبطة بها مباشرة، والنتيجة الاجمالية لهذه العمليات.