قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 54
تقيد المؤسسة فى محاسبتها، طبقا للتشريع الجارى به العمل، الاستهلاكات في حدود النسب الواردة في ملحق هذا القانون، بما في ذلك الاستهلاكات التي ربما وقع تأجيلها خلال السنوات المالية المنصرمة التي سجلت عجزا.