الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 52
تمسك المؤسسات الخاضعة للضريبة على النتائج، كما ورد تحديدها في هذا الباب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي كل سنة مالية محاسبة منفصلة لكل الاعمال
أ) الانتاج المبيع ب حصة الانتاج المسلمة بمقتضى الاتاوة التي تدفع عينا اذا تمت على هذا الشكل،
ج) الانتاج المسلم عينا بمقتضى الانتفاع | المنصوص عليه في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 أعلاه، والمترتب على الالتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة الوطنية، فى اطار الاشتراك.
ويقيد في حساب نتيجة الاستغلال للمدين على الخصوص ما يأتي :
- المبلغ الاجمالي للاتاوة التي تدفع نقدا أو عينا خلال السنة المالية،
- المصاريف المالية، بما فيها الفوائد المترتبة على الديون التي تعاقدت عليها المؤسسة، شريطة أن توافق على هذه الديون مقدما الادارات المختصة، وكذلك قيمة الانتاج المسلم عينا للشريك الاجنبى بمقتضى انتفاعه المذكور في المقطعين 2 و 3 من المادة 22 أعلاه.