قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 47
ترفع المبالغ أو الكميات المستحقة.
بنسبة واحدة في الالف (1/1000) عن كل يوم يتأخر فيه دفع الاتاوة أو تسليمها، غير أنه يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يعفى من دفع هذه الزيادة المذكورة في هذه المادة أو يخفضها بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.