الباب الخامس — الحقوق الملحقة بالتنقيب عن المحروقات والبحث - عنها واستغلالها ونقلها بالانابيب
المادة 31
يخول التصريح بالمنفعة العمومية المذكور في المادة 21 أعلاه، والموافق عليه قانونا المشاريع المنشآت المعلنة، طبقا للتشريع المعمول على مخالفة ذلك صراحة.
وفي حالة اسناد دور المتعامل الى الشريك الاجنبي استفاد من أحكام الفقرة «أ» من المادة 22 من القانون رقم 78 02 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة | الخارجية.