الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
عملا بالمادتين 14 و 25 من الدستور، تمارس الدولة حقها فى الملكية على جميع المواد والموارد من المحروقات المكتشفة أو غير المكتشفة التي تكتنزها الارض وباطنها داخل التراب الوطني والمجال البحرى الخاضع للسيادة الجزائرية أو للقضاء الجزائري كما حددهما التشريع المعمول به. 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 2 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالاتي تعدل وتتمم المادة 2 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالاتي