قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون ما يأتي :
- الاطار القانونى لاعمال التنقيب والبحث عن المحروقات، واستغلالها، ونقلها، وللمنشات والتجهيزات التي تسمح بممارستها،
- حقوق المؤسسات التي تمارس الاعمال السالفة الذكر وواجباتها.