قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 13
يمكن أن تسحب الرخصة المنجمية من حائزها اذا لم يف بالالتزامات التي أكتتب بها أو توقف عن تطبيق الشروط والالتزامات المترتبة على هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.