الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
يترتب على الرخص المنجمية المذكورة فى المادة و أعلاه حق منفصل عن ملكية الارض. وتكون غير قابلة للتصرف والرهن العقارى.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 المادة II : يمكن تسليم الرخص المنجمية المذكورة فى المادة و أعلاه، في شكل ما يأتي :
- رخصة للتنقيب تخول صاحبها الحق غير الحصري في تنفيذ أشغال تمهيدية للتنقيب عن المحروقات في مساحة محددة وتستثنى من ذلك عمليات الحفر للبحث، رخصة للبحث تخول صاحبها دون سواه - حق تنفيذ جميع أشغال التنقيب والبحث عن المحروقات في مساحة محددة،
- رخصة مؤقتة للاستغلال تخول حائز رخصة البحث السارية المفعول، الحق في استغلال الآبار الانتاجية للمحروقات مدة محددة، يجب أن يتواصل خلالها تحديد مساحة الحق المكتشف وتطويره،
- رخصة لاستغلال حقل المحروقات القابل للاستغلال تجاريا والمكتشف داخل مساحة تحددها رخصة البحث.