قانون رقم 86-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
قانون رقم 86-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1.476
المادة 6
تتمم المادة 10 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر هكذا :
يقوم القرار الوزارى المشترك المتضمن اعتماد الشركة المختلطة الاقتصاد مقام ترخيص للمؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية بدفع حصتها أو حصصها في الرأس المال المشترك، حسب الكيفيات التي يحددها بروتوكول الاتفاق، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به » .