قانون رقم 86-13
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
قانون رقم 86-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. 1.476
المادة 19
تعدل المادة 45 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
يشترى الطرف الجزائرى بناء على طلبه أسهم الطرف الاجنبي، اذا لم يتم اعداد بروتوكول اتفاق اضافي اثر انتهاء المدة التعاقدية المتفق عليها.
وفي الحالة العكسية، تكون تصفية الشركة المختلطة الاقتصاد بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به».