قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 7
يعاقب، طبقا للاحكام الجزائية المعمول بها على التزوير والتزييف في الاوراق المصرفية والقطع النقدية المعدنية التي أصدرها البنك المركزى، وعلى ادخال المزورة أو المزيفة منها واستعمالها، وبيعها، وحملها، وتوزيعها.