قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 60
تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من نشر القوانين الاساسية الخاصة بالبنك المركزى ومؤسسات الترض.
يظل التشريع والتنظيم الساريان على البنك المركزى ومؤسسات القرض معمولا بهما حتى نشر هذه القوانين الاساسية الجديدة.
الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه أحكام ختامية