المادة 5
عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، لا يجوز التعامل الا بالسعر القانونى الذى تحمله الاوراق | المصرفية وقطع النقود المعدنية، التي يصدرها البنك المركزي.
وتكون لهذه الأوراق والقطع قوة ابرائية غير محدودة، بيد أن قطع النقود المعدنية لا يقبلها دون تحديد مبلغها الا البنك المركزى والصناديق العمومية ومؤسسات القرض.
واذا سحبت الاوراق المصرفية أو القطع النقدية المعدنية من التداول فقدت قوتها الابرائية، ان لم يقع تبديلها في الآجال المحددة لذلك.
تكتسب الخزينة العمومية القيمة المقابلة لهذه الاوراق والقطع النقدية، ماعدا الحالات التي تمنح فيها رخص استثنائية، عن طريق التنظيم.