قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 58
يعفى البنك المركزي ومؤسسات القرض، خلال أى اجراء قضائي، من تقديم كفالة أو تسبيق في جميع الحالات التي ينص فيها القانون على تحمل الاطراف هذا الواجب.
كما يعفى البنك المركزى من جميع المصاريف القضائية.