قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 57
يؤسس رهن عقاري قانوني لفائدة مؤسسات القرض ضمانا لتحصيل ديونها وللالتزامات التي تقيدت بها.
ويتم تسجيل هذا الرهن العقاري طبقا للاحكام القانونية المطبقة والمتعلقة بالسجل العقاري ويعفى هذا التسجيل من التجديد طوال فترة ثلاثين (30) سنة .