المادة 56
يمكن مؤسسات القرض، اذا لم تدفع لها المبالغ المستحقة عند حلول أجلها | بصرف النظر عن أى اعتراض وبعد خمسة عشر
(15) يوما من الانذار المبلغ للمدين بعقد غير قضائي، أن تحصل بواسطة عريضة عادية ترسل الى رئيس المحكمة، على الأمر ببيع رهن مكون لفائدة مؤسسات القرض هذه وعلى تخصيص عائد هذا البيع لها مباشرة ودون شكليات باعتباره دفعا للمبالغ الرئيسية والفوائد المترتبة عليها وغرامات التأخير والمصاريف الأخرى المستحقة.
كما يتم ذلك في حالة ممارسة مؤسسات القرض الامتيازات المخولة لها، بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالسندات أو العتاد أو الاثاث أو البضائع وتطبق أحكام هذه المادة أيضا على ما يأتي :
- - الاملاك المنقولة التي يحوزها المدين أو يحوزها غيره لحسابه،
- الديون المستحق طلبها التي يحوزها المدين من غيره، وجميع الارصدة المضمنة في الحسابات.