المادة 53
تستفيد المؤسسات المذكورة أعلاه حق الامتياز فى جميع الاملاك المنقولة، والديون والارصدة المضمنة في الحسابات، لضمان دفع الرأسمال والفائدة ومصاريف جميع الديون التي تحوزها مؤسسات القرض أو التي خصصت لها ضمانا، وجميع السندات التي يتنازل لها عنها أو التي تسلم أياها رهنا، وقصد ضمان تنفيذ أى التزام ازاءها عن طريق الكفالة أو الضمان الاحتياطى أو تحويل السند، أو الضمانات.
وتكون لهذا الامتياز الرتبة التي تأتي مباشرة بعد رتبة الاجراء، والخزينة العمومية، وصناديق التأمينات الاجتماعية، ويمارس ابتداء مما يأتي :
تبليغ الحجز بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام الطرف الآخر المدين أو حائز الاملاك المنقولة، والديون والارصدة المضمنة في الحسابات تاريخ الانذار الذى يبلغ حسب الاشكال نفسها المعمول بها في الحالات الاخرى.