قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 52
يتعين على البنك المركزي أن يكون رصيد حاصا لمواجهة خطر الصرف، ويحدد مبلغه عن طريق التنظيم.
كما يجب على مؤسسات القرض أن تكون رصيدا خاصا لمواجهة خطر القرض، ويحدد مبلغه عن طريق التنظيم.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 ويجب على البنك المركزى ومؤسسات | القرض أن تكون احتياطات تحدد نوعيتها ونسبها عن طريق التنظيم.
سادسا - الضمانات والامتيازات