قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 4
يخضع للخدمة المدنية المواطنون الذين أنهوا طورا من التعليم العالي أو تلقوا تكوينا تقنيا عاليا ضمن الشعب والاختصاصات المعتبرة ذات أولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
تحدد هذه الشعب والاختصاصات ضمن المخطط السنوى للتنمية وفي ملحق قانون المالية».
«المادة 16 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الخدمة المدنية أربع (04) سنوات».