قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 49
تتولى مؤسسات القرض المعنية، فى اطار تقييم استثمارات المؤسسات قبل اتخاذ أي قرار استثمار التحليل المالي للمشاريع، ثم تبلغ طبقا لتعليمات السلطات المختصة نتائج دراستها من حيث المردودية المالية لهذه المشاريع.
وتشعر مؤسسات القرض، في اطار تنفيذ المخطط الوطنى للتنمية والمخطط الوطني للقرض، المؤسسات والسلطات المعنية بالحد الاقصى لمساهمتها في التمويل الاجمالي للمشاريع المذكورة، طبقا لطرق التمويل المقررة.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .