قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 47
لا يمكن تجميد حساب مفتوح لدى البنك المركزى أو لدى احدى مؤسسات القرض ولا حجز رصيده الا حسب الحالات والاشكال المنصوص عليها في القانون صراحة