قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 45
لا يجوز أن يحل أي شخص أو سلطة خارجة عن مؤسسة القرض، محل مسيريها في تنفيذ احدى العمليات التابعة لنشاطها، أو يقوم بأى عمل يلزم المسيرين مسؤولية مباشرة الا اذا نصت أحكام تشريعية على عكس ذلك صراحة.