قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 44
يتعين على كل شخص له صفة العامل في احدى مؤسسات المنظومة المصرفية ويتصرف لحسابها، أو يتدخل في عملية من عمليات الرقابة، أن يكتم السر المهني زيادة على الواجبات المفروضة عليه قانونا.
ويعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم طبقا لقانون العقوبات.