قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 43
لا يجوز للبنك المركزى ومؤسسات القرض أن تفشى سر مبالغ الارصدة المضمنة في حسابات زبنها المعرفين قانونا، أو تقدم معلومات تخصهم الا للسلطات التي يخولها القانون حق الاطلاع عليها، وذلك مع مراعاة الاشكال والاجراءات والاحكام القانونية الجارى بها العمل