قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 42
يمكن أن تكون الحسابات التي تفتحها مؤسسة القرض فردية أو جماعية ، بالتضامن او دونه او على الشيوع ، ويمكن 6 تخصيصها ضمانا لمؤسسة القرض بناء على عقد عرفي . 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه وتحدد عن طريق التنظيم كيفيات فتح هذه الحسابات واغلاقها.