قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 3
تحدد عن طريق التنظيم، العلامات التعريفية للورقة المصرفية أو القطعة النقدية المعدنية، لاسيما قيمتها التعاملية، وحجمها، ونموذجها ، ومميزاتها الاخرى.
تحدد، عن طريق التنظيم، شروط رقابة صنع الاوراق المصرفية وقطع النقود المعدنية | واتلافها، وتضبط كيفيات هذه الرقابة 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه