المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 قانون رقم 85 12 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بنصام البنوك والقرض.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 151 19 منه ، وبمقتضى القانون رقم 62 144 المؤرخ - في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي، و بمقتضى الامر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بمقتضى الأمرين رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1969 ورقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 والقانون رقم 82 04 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم بالقانون رقم or 83 - or 83 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 وبمقتضى الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقارى و بمقتضى القانون رقم 02 78 02 78 المؤرخ فى - 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل | المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة - 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام - 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه :