قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 38
تكون المساهمات التي تمنحها مؤسسات القرض، في اطار المخطط الوطني للقرض وحدوده، موضوع اتفاقية مع المستفيدين.
وتخصص هذه المساهمات بصفة رئيسية لتمويل استغلال المؤسسات واستثماراتها وصادراتها واحتياجات الاسر في حدود هدف كل منها.
وتنقسم هذه المساهمات الى قرض قصير الامد، وقروض متوسطة الامد وطويلته وترد هذه القروض حسب الكيفيات المتفق على اقرارها.