قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 34
ترتب الأموال التي تجمعها مؤسسات القرض في شكل ودائع في حسابات فورية، أو ذات اشعار مسبق أو أجل مسمى.
يمكن أن يترتب على ذلك تسليم المؤسسة المودع لديها ورقة أو سندا ذا أجل معين سواء أكان مصحوبا بوثيقة تبين الفوائد أو غير مصحوب بها.
تسحب الاموال المودعة حسب الكيفيات | المتفق على اقرارها دون المساس بامكانية تفاوض المودع في سحبها قبل الاجل المحدد.