قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 32
يعد عملية قرض في مفهوم هذا | القانون كل عمل تقوم به مؤسسة مؤهلة لهذا الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 الغرض تضع مؤقتا وبمقابل أموالا تحت تصرف شخص معنوى أو طبيعي أو تعد بذلك أو تتعاقد بالتزام موقع لحساب هذا الأخير.