قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 31
يرخص عن طريق التنظيم المؤسسات القرض أن تشارك في تمويل الاقتصاد الوطني بأخذ مساهمات وانشاء فروع، ولو في شكل شركات مالية، سواء عبر التراب الوطني أو في الخارج، ويتم ذلك في اطار قواعد تمويل الاقتصاد وطبقا للاهداف المحددة في المخططات - الوطنية للتنمية.
رابعا - نظام القرض 1 عمليات القرض :