قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 30
يمكن أن يرخص، عن طريق التنظيم للبنك المركزى أن يتعاقد على قروض من الخارج او يقدم قروضا أو اعتمادات لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية أو دولية، وذلك مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاهداف المحددة في المخطط الوطني للقرض.