قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 2
تختص الدولة وحدها بامتياز الاوراق المصرفية وقطع النقود المعدنية عبر | التراب الوطني.
ويقصر تفويض ممارسة هذا الامتياز على البنك المركزى الجزائرى المسمى أدناه «البنك | المركزى».