قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 27
يشارك البنك المركزي ومؤسسات القرض، في اطار الاهداف الشاملة الداخلية والخارجية التي حددها المخطط الوطنى للتنمية، في دراسة المخطط الوطنى للقرض واعداده، وتنفيذه، وسابعه، وفى ايجاد الادوات التقنية العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية