قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 25
تخضع للاحكام التنظيمية طبيعة أعمال البنك المركزى ومؤسسات القرض ومجال تلك الاعمال، وتنظيمها، وسيرها، والطريقة الخاصة بتمثيل المستخدمين لدى أجهزتهم فى مستوى الادارة والتوجيه.
وتبين بدقة المراسيم التي تحدد قوانينها الاساسية على الخصوص، تكوين الاجهزة السالفة الذكر، واختصاصاتها وكيفيات عملها، والطريقة الخاصة بتمثيل المستخدمين فيها.
ثالثا - المخطط الوطني للقرض