قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 24
تتكون الودائع من جميع الاموال التي تتلقاها احدى مؤسسات القرض مع اشتراط فوائد من جميع الاطراف الأخرى أو عدم اشتراطها، سواء أكان ذلك بالتماس من هذه 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه المؤسسة أو بطلب من المودع مع امكانية التصرف في تلك الاموال لسد حاجات نشاطه الخاص بشرط أن يردها وفق الكيفيات المقررة تعاقديا .