قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 21
تستخدم مؤسسات القرض جميع الادوات التي تسمح بتحويل الاموال من شخص الى آخر حسب العرف المصرفى مهما يكن سندها أو الاسلوب التقنى الذى يتبع فيها. كما تسير جميع الودائع الادخارية حسب الشروط المقررة لهذا الغرض.