قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 20
يمكن البنك المركزي، بصفته العون المالى للدولة، أن يقوم لحسابها بجميع عمليات الصندوق والعمليات المصرفية وعمليات القرض.
لا ينتج رصيد الحساب الجاري للخزينة العمومية فوائد.