المادة 19
يتولى البنك المركزى، في اطار اعداد المخطط الوطنى للقرض المحدد في المادة 26 أدناه، وتطبيقه، ومتابعته، مايأتي :
يضبط ويراقب توزيع الاعتمادات على - قطاعات الاقتصاد بالوسائل الملائمة من خلال ممارسة امتياز الاصدار، يساعد الخزينة العمومية،
- يجمع احتياطات الصرف في المستوى المركزى ويسيرها و يوظفها ينفرد بجميع العمليات الخارجية الخاصة بالذهب ويرخص باستيراد مواد الذهب وتصديرها وكل المواد والمعادن الثمينة غير المدرجة في المنتوجات الصناعية يوفر أنسب الظروف لاستقرار العملة - وحسن سير المنظومة المصرفية،
- وفي هذا الاطار، يتولى على الخصوص تسيير أدوات السياسة النقدية وتحديد الحدود القصوى لعمليات اعادة الحسم المخصصة المؤسسات القرض.