قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 18
تعد مؤسسة قرض متخصصة» كل مؤسسة قرض لا تجمع بمقتضى قوانينها الاساسية الا أصنافا من الموارد ولا تمنح الا أصنافا من القروض التابعة لهدفها.