المادة 17
تعد بنكا كل مؤسسة قرض تقوم لحسابها الخاص بحكم وظيفتها الاعتيادية بالعمليات التالية :
تجمع من غيرها الاموال بصفتها ودائع | كيفما كانت مدتها وشكلها، تمنح القروض كيفما كانت مدتها وشكلها، تقوم بعمليات الصرف والتجارة الخارجية مع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال،
- تتولى تسيير وسائل الدفع،
- توظف القيم المنقولة وجميع العوائد المالية، وتكتتب بها وتشتريها وتسيرها وتحفظها وتبيعها ، ترشد وتساعد وعلى العموم تقدم جميع الخدمات الكفيلة بتسهيل نشاط زينها.