قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 15
البنك المركزى ومؤسسات القرض مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى وتقوم بمقتضى وظيفتها الاعتيادية بالعمليات المصرفية.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 يكون رأسمال البنك المركزي ومؤسسات القرض ملكا للدولة أو لاحدى مؤسساتها حسب مفهوم القانون المتعلق بالاملاك الوطنية