قانون رقم 86-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة 14
تشتمل المنظومة المصرفية على المؤسسات التالية :
- - البنك المركزي،
- مؤسسات القرض الموزعة على ما يأتي :
مؤسسات القرض ذات الصبغة العامة وتدعى فيما يأتي : «البنك»، * مؤسسات القرض المتخصصة.