المادة 10
تشكل المنظومة المصرفية، في اطار المخطط الوطني للتنمية 6 أداة تطبيق للسياسة التي تقررها الحكومة في مجال جمع الموارد وترقية الادخار، وتمويل الاقتصاد، تماشيا مع القواعد المحددة في المخطط الوطني 4 للقرض .
تتمثل مهمة المنظومة المصرفية في السهر على تطابق تخصيص الموارد المالية والنقدية، فى اطار انجاز المخطط الوطني للقرض، مع أهداف المخططات الوطنية للتنمية.
المادة II : يجب أن تضمن المنظومة المصرفية متابعة استخدام القروض التي تمنحها ومتابعة الوضعية المالية في المؤسسات. وتتخذ جميع التدابير الضرورية للتقليل من خطر عدم رد القرض.