قانون رقم 86-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86 10 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 - الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية. 1120
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 7
يتألف المجمع من :
أعضاء دائمين لا يتجاوز عددهم 30، - أعضاء مراسلين -
- أعضاء شرفيين.