قانون رقم 86-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86 10 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 - الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية. 1120
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
المجمع الجزائرى للغة العربية، هيئة وطنية ذات طابع علمى وثقافي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المجمع».