قانون رقم 86-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86 10 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 - الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية. 1120
الباب الرابع — التمويل
المادة 25
يزود المجمع بميزانية سنوية تخصص من ميزانية الدولة.
ويمكن المجمع أن يقبل المساهمات والهبات والهدايا التي لا تتعارض مع مهامه، طبقا للتشريع الجاري به العمل.