قانون رقم 86-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
قانون رقم 86 10 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 - الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء المجمع الجزائرى للغة العربية. 1120
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 20
يقيم المجمع في نهاية السنة احتفالا يختتم به أعماله السنوية ويحضره جميع أعضائه، ويكون مفتوحا للجمهور. ويحتوى برنامجه على ما يأتي :
- القاء خطب راقية، تكون في القمة شكلا ومضمونا وتتجاوز الترحاب والاشادة الى مضمون رسالة المجمع، الاستقبال الرسمى للاعضاء الجدد والترحيب بهم، توزيع الجوائز التكريمية والتشجيعية على الاعمال التي اختارها المجلس.